مجتمع
أخر الأخبار

قانون الحيوانات الضالة نافذ.. ما الذي يُمنع فعلاً وما الذي لا يُمنع؟

القانون 19.25 لا يمنع الإطعام منعاً مطلقاً بل يشترط احترام ضوابط لم تصدر نصوصها التطبيقية بعد

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533 ظهير شريف رقم 1.26.55 صادر في 28 يوليوز 2026 بتنفيذ القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، بعد استكمال مساره التشريعي بموافقة مجلسي النواب والمستشارين. المصدر: العمق المغربي Aljarida 24

وهنا تكمن أهم نقطة تحريرية في هذا الملف، لأن أغلب التغطيات اختزلته في عبارة «منع إطعام الحيوانات الضالة». فالصيغة النهائية للمادة الخامسة لا تنص على منع مطلق، بل تقضي بأنه لا يجوز لأي شخص رعاية حيوان ضال، سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه، إلا وفق أحكام القانون ونصوصه التطبيقية. ويعني ذلك أن الإطعام أو العلاج لا يصبح مخالفة بمجرد حدوثه، وإنما تترتب المسؤولية عندما يتم خلافاً للشروط والضوابط القانونية والتنظيمية. وتبلغ الغرامة في هذه الحالة بين 500 و2000 درهم، بعدما كانت الصيغة الأولى تقترح ما بين 1500 و3000 درهم قبل تخفيضها خلال المناقشة البرلمانية. المصدر: أكادير24 LarachenewsLarachenews

في المقابل، شدّد المشرّع في الاتجاه المعاكس. إذ يعاقَب كل من يتعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المصدر: بني ملال نيوز أما الغرامات القصوى، التي تصل إلى 300 ألف درهم، فتخص أساساً من يُحدث أو يدبّر مركزاً لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص المطلوب. المصدر: هوسبريس WikipediaMarocmedias

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى